معلومات عامة

متى يكون نصيب المرأة مساوياً لنصيب الرجل في الإرث

متى يكون نصيب المرأة مساوياً لنصيب الرجل في الإرث

من الخطأ تعميم القول بأن المرأة في الميراث الإسلامي مجهضة في الحقوق.. بل العكس فقد فضل الله المرأة في الميراث على الرجل وهذا بنص القرآن الكريم وفي هذا المقال سنوضح متى يكون نصيب المرأة مساوياً لنصيب الرجل.

يكون نصيب المرأة مساوياً لنصيب الرجل في الإرث في عدة حالات كما يلي :

الحالة الأولى :

إذا توفي شخص وترك بنتاً وأباً، فإن نصيب البنت هو نصف الميراث، بينما نصيب الأب هو : سدس الميراث مع باقي الميراث وهو في هذه الحالة السدسان (أي : ما مجموعه النصف الآخر من التركة)، ففي هذه الحالة تأخذ بنت المتوفى مثل نصيب والد المتوفى.

الحالة الثانية :

إذا توفي شخص وترك بنتاً وإبن إبن، فإن نصيب البنت هو نصف الميراث، وإبن الإبن هنا عصبة ، والعصبة يأخذ ما بقي من التركة إن بقي منها شيء، وباقي التركة في هذه الحالة هو النصف، وهكذا ترى هنا أن بنت المتوفى قد أخذت مثل نصيب إبن إبن المتوفى.

الحالة الثالثة :

إذا توفي شخص وترك بنتاً وأخاً واحداً، فإن نصيب البنت هو نصف الميراث، والأخ هنا عصبة، فسيأخذ باقي الميراث، والباقي في هذه الحالة هو النصف، وهكذا ترى هنا أن بنت المتوفى قد أخذت مثل نصيب أخ المتوفى.

وفي هذه الحالات الثلاث يكون نصيب المرأة مساوياً لنصيب الرجل.

ملاحظات هامة :

أولاً : أولوية التقسيم في الميراث هي لأصحاب الفروض الذين أغلبهم من النساء، ثم ما يبقى يعطى للعصبات بالنفس الذين جميعهم رجال.

ثانياً : إنه لا مجال لأن يقل نصيب المرأة عن تلك النسبة المحددة لها في الشرع، فلو شاركها وارثون آخرون في الميراث فلن تقل نسبتها عما حدده لها الشرع، أما الرجل الذي هو عصبة بالنفس فكلما دخل في الميراث وارث غيره قل نصيبه، ولو أن أصحاب الكسور أخذوا جميع التركة فإن هذا العصبة من الرجال لن يأخذ شيئا.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى