متى ترث المرأة ولا يرث الرجل
متى ترث المرأة ولا يرث الرجل
من الخطأ تعميم القول بأن المرأة في الميراث الإسلامي مجهضة في الحقوق.. بل العكس فقد فضل الله المرأة في الميراث على الرجل وهذا بنص القرآن الكريم وفي هذا المقال سنوضح متى بأن الرجل لا يرث مع المرأة كما يلي :
إذا توفي شخص وترك بنتاً وأختاً شقيقة وأخاً لأب، فإن البنت ستأخذ نصف الميراث، والأخت الشقيقة هنا عصبة مع البنت، فستأخذ الباقي، وكل من البنت والأخت الشقيقة معا سيحجبان الأخ لأب ولن يرث شيئا، بينما لو لم توجد الأخت الشقيقة ، فسيكون الأخ لأب عصبة وسيأخذ هو الباقي، وهذا يعني أن الأخت الشقيقة مع البنت حجبا الأخ لأب.
ملاحظات هامة :
أولاً : أولوية التقسيم في الميراث هي لأصحاب الفروض الذين أغلبهم من النساء، ثم ما يبقى يعطى للعصبات بالنفس الذين جميعهم رجال.
ثانياً : إنه لا مجال لأن يقل نصيب المرأة عن تلك النسبة المحددة لها في الشرع، فلو شاركها وارثون آخرون في الميراث فلن تقل نسبتها عما حدده لها الشرع، أما الرجل الذي هو عصبة بالنفس فكلما دخل في الميراث وارث غيره قل نصيبه، ولو أن أصحاب الكسور أخذوا جميع التركة فإن هذا العصبة من الرجال لن يأخذ شيئا.